ابن عربي

150

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصول صلاة الخوف ( الاختلاف في صورة صلاة الخوف ) ( 157 ) أجمع الناس على أن صلاة الخوف جائزة . واختلفوا في صورتها بحسب اختلاف الروايات الواردة فيها من صلاته - ص - إياها . إلا أبا يوسف فإنه شذ عن الجماعة ، فقال : لا تجوز صلاة الخوف على صورة ما صلاها رسول الله - ص - بإمام واحد ، إلا لرسول الله - ص - ، فان ذلك خاص به . وإنما تصلى صلاة الخوف بامامين ، كل إمام يصلى ركعتين بطائفة ، ما دامت تحرس الأخرى . ( 158 ) والذي أذهب إليه أن الامام مخير في الصور التي ثبتت عن رسول الله - ص - : فبأي صورة صلاها